التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2610، ص 459
نُشر
1 آذار 1976
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2610، ص 459)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 22 لسنة 1976 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2610، ص 459، نُشر في 1 آذار 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 73 لسنة 1980 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما ورد في النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزير : وزير الزراعة الوكيل : وكيل وزارة الزراعة المدير : مدير اية مديرية في مركز الوزارة مدير الزراعة : مدير الزراعة في …

المادة 3

أ- الوكيل مسؤول امام الوزير عن ادارة الوزارة بجميع مديرياتها واقسامها وشعبها في مركز الوزارة وفي سائر المناطق الاخرى. ب- مديرو المديريات في الوزارة ومدراء الزراعة والمستشار القانوني ورئيس الديوان مسؤولون امام الوكيل.

المادة 4

يرأس مدير الزراعة جميع موظفي الوزارة في منطقته، ويتصل بمدير المديرية المختص في الوزارة في جميع الأمور ويحال اي خلاف فيه الى الوكيل للفصل فيه.

المادة 5

تتكون الوزارة من المديريات التالية:- أ- مديرية الادارة العامة ب- مديرية الانتاج والصحة الحيوانية جـ- مديرية الحراج والمراعي د- مديرية الخدمات الزراعية هـ- مديرية المشاريع الزراعية و- مديرية البحث والارشاد الزراعي ز - مديرية الاقتصاد …

المادة 6

للوزير بتنسيب من الوكيل:- أ- احداث مديريات الزراعة في مناطق المملكة. ب- احداث او الغاء الاقسام والشعب في مركز الوزارة او في مديريات الزراعة في المناطق او دمجها ببعضها.

المادة 7

تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنظيم) على الوجه التالي:- أ- الوزير : رئيساً ب- الوكيل : نائبا للرئيس ج -مديروا المديريات في الوزارة: اعضاء ويعين احد موظفي الوزارة سكرتيرا لهذه اللجنة.

المادة 8

تشكل في كل منطقة لجنة تسمى (لجنة التنسيق والمتابعة) وذلك على النحو التالي:- أ مدير الزراعة : رئيساً ب ممثل عن كل مديرية في المحافظة ويكون رئيس الديوان سكرتيراً للجنة: عضواً

المادة 9

يصدر الوزير، التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الامور التالية:- أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات والاقسام التابعة لها وسائر الاجهزة والوحدات الادارية في مركز الوزارة وفي المناطق وتوزيع الاختصاصات …

المادة 10

يلغى (نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة) رقم 18 لسنة 1971، كما يلغى أي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية