الجريدة الرسميةالعدد 2610ص 4591 آذار 1976
يصدر الوزير، التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الامور التالية:-
أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات والاقسام التابعة لها وسائر الاجهزة والوحدات الادارية في مركز الوزارة
وفي المناطق وتوزيع الاختصاصات والاعمال عليها.
ب- تحديد المهام والواجبات المنوطة باللجان والصلاحيات المخولة لها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
ج- الصلاحيات المخولة للمديرية ومديري الزراعة.
د- وصف اعمال الموظفين في مركز الوزارة وفي المناطق.
هـ- تحديد اساليب العلاقة والاتصال والتنسيق بين اجهزة الوزارة.