نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2610، ص 459
- نُشر
- 1 آذار 1976
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2610، ص 459)
حياة القانون
نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 22 لسنة 1976 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2610، ص 459، نُشر في 1 آذار 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما ورد في النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزير : وزير الزراعة الوكيل : وكيل وزارة الزراعة المدير : مدير اية مديرية في مركز الوزارة مدير الزراعة : مدير الزراعة في …
المادة 3
أ- الوكيل مسؤول امام الوزير عن ادارة الوزارة بجميع مديرياتها واقسامها وشعبها في مركز الوزارة وفي سائر المناطق الاخرى. ب- مديرو المديريات في الوزارة ومدراء الزراعة والمستشار القانوني ورئيس الديوان مسؤولون امام الوكيل.
المادة 4
المادة 5
تتكون الوزارة من المديريات التالية:- أ- مديرية الادارة العامة ب- مديرية الانتاج والصحة الحيوانية جـ- مديرية الحراج والمراعي د- مديرية الخدمات الزراعية هـ- مديرية المشاريع الزراعية و- مديرية البحث والارشاد الزراعي ز - مديرية الاقتصاد …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
يصدر الوزير، التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الامور التالية:- أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات والاقسام التابعة لها وسائر الاجهزة والوحدات الادارية في مركز الوزارة وفي المناطق وتوزيع الاختصاصات …
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.