التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للإختصاصيين في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 . رقم 90 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4401، ص 5300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 530029 كانون الأول 1999

المادة 3- لمقاصد هذا النظام يجوز للجامعة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من المجلس ان تعتمد اياً من المستشفيات والمعاهد الخاصة بالتشخيص والعلاج في المملكة وخارجها مؤسسات طبية تساهم في التعليم والتدريب والبحث الطبي وذلك بمقتضى اتفاقيات تعقد بين الجامعة واي منها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 3 من نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للإختصاصيين في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 . رقم 90 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية