التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للإختصاصيين في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 . رقم 90 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4401، ص 5300
نُشر
29 كانون الأول 1999
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للإختصاصيين في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 . رقم 90 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5300)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للإختصاصيين في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية غير ساري

رقم 90 لسنة 1999 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5300، نُشر في 29 كانون الأول 1999

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الالقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعة الاردنية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الاردنية الرئيس: رئيس الجامعة الكلية: كلية الطب في الجامعة المجلس: مجلس الكلية

المادة 3

المادة 3- لمقاصد هذا النظام يجوز للجامعة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من المجلس ان تعتمد اياً من المستشفيات والمعاهد الخاصة بالتشخيص والعلاج في المملكة وخارجها مؤسسات طبية تساهم في التعليم والتدريب والبحث الطبي وذلك بمقتضى اتفاقيات تعقد …

المادة 4

المادة 4- يجوز للجامعة منح الاختصاصيين العاملين في المستشفيات والمعاهد التي يتم اعتمادها وفقاً للمادة (3) من هذا النظام الالقاب التالية:- أ- لقب فخري لمن لا يتقاضى اجراً أو مكافأة لقاء مساهمته في التدريس او التدريب او البحث الطبي ، وذلك …

المادة 5

المادة 5- يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 6

المادة 6- يلغى( نظام الالقاب العلمية الشرفية للاختصائين في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعة الاردنية لاغراض التعليم الطبي) رقم 41 لسنة 1980.

اسأل مساعدك عن نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للإختصاصيين في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية