الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 530029 كانون الأول 1999
المادة 4- يجوز للجامعة منح الاختصاصيين العاملين في المستشفيات والمعاهد التي يتم اعتمادها وفقاً للمادة (3) من هذا
النظام الالقاب التالية:-
أ- لقب فخري لمن لا يتقاضى اجراً أو مكافأة لقاء مساهمته في التدريس او التدريب او البحث الطبي ، وذلك على النحو التالي:-
1- استاذ مساعد فخري ويمنح هذا اللقب للاختصاصي المؤهل للتعيين في وظيفة استاذ مساعد في الكلية او لمن شغل هذه الرتبة في الجامعة او في جامعة اخرى تعترف بها الجامعة.
2- استاذ مشارك فخري ويمنح هذا اللقب للاختصاصي المؤهل للتعيين في وظيفة استاذ مشارك في الكلية او لمن شغل هذه الرتبة في الجامعة او في جامعة اخرى تعترف بها الجامعة 0
3- استاذ فخري ويمنح هذا اللقب للاختصاصي المؤهل للتعيين في وظيفة استاذ في الكلية او لمن شغل هذه الرتبة في الجامعة او في جامعة اخرى تعترف بها الجامعة 0
ب- لقب سريري لمن يتقاضى اجراً او مكافأة لقاء مساهمته في التدريس او التدريب الطبي وذلك على النحو التالي: -
1- مشرف سريري ويمنح هذا اللقب للاختصاصي الذي اجتاز امتحان المجلس الطبي الاردني في تخصصه بعد تدريب مبرمج ومتدرج ولا يحمل مؤهلات تعيينه استاذاً مساعداً في الكلية ، وان يكون قد مضى على حصوله على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات على الاقل.
2- استاذ مساعد سريري ويمنح هذا اللقب للاختصاصي المؤهل للتعيين في وظيفة استاذ مساعد في الكلية وان تكون قد مضت خمس سنوات على الاقل على حصوله على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة او ما يعادلها ، او لمن شغل هذه الرتبة في الجامعة او في جامعة اخرى تعترف بها الجامعة.
3- استاذ مشارك سريري ويمنح هذا اللقب للاختصاصي المؤهل للتعيين في وظيفة استاذ مشارك في الكلية او لمن شغل هذه الرتبة في الجامعة او في جامعة اخرى تعترف بها الجامعة.
4- استاذ سريري ويمنح هذا اللقب للاختصاصي المؤهل للتعيين في وظيفة استاذ في الكلية او لمن شغل هذه الرتبة في الجامعة او في جامعة اخرى تعترف بها الجامعة.
ج- لا يحق لمن منح اللقب الفخري او السريري استعماله الا اثناء عمله في الجامعة او ارتباطه بها 0