التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من النظام المالي للامتحانات العامة / صادر بمقتضى المادتين ( 57 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 11 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 287
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 2871 نيسان 1964

مع عدم الاخلال بما يستحقه الشخص من الاجور بموجب احكام هذا النظام، ومراعاة ما يستحقه من علاوات بموجب احكام نظام الانتقال والسفر النافذ المفعول ، للوزير الحق في حجب علاوة السفر دون اجور النقل عن الشخص الذي لا يرى الوزير موجباً لمبيته في مركز العمل المنتدب اليه بسبب قربه من مكان اقامته ، وتوفر سبل المواصلات بين مركز عمله ومكان العمل المنتدب اليه.

الإحالة

المادة 10 من النظام المالي للامتحانات العامة / صادر بمقتضى المادتين ( 57 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 11 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 287)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية