التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من النظام المالي للامتحانات العامة / صادر بمقتضى المادتين ( 57 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 11 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 287
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 2871 نيسان 1964

أ- يعين الوزير لجنة برئاسته ، او برئاسة وكيل الوزارة في حالة غيابة ، تسمى لجنة الامتحانات على ان لا يزيد عدد اعضائها على (12) عضواً بما فيهم الرئيس. ب- يكون اجتماع اللجنة قانونيا اذا حضره ثلثا اعضائها. ج- تصدر اللجنة قراراتها بالاكثرية ويكون لرئيس الجلسة صوت مرجح اذا تساوت الاصوات.

الإحالة

المادة 7 من النظام المالي للامتحانات العامة / صادر بمقتضى المادتين ( 57 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 11 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 287)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية