التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني صادر بمقتضى المادة (5) والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 23 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 526
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 5261 نيسان 1964

أ- يجري تدريب طلاب الصفوف الثانوية بمدارس المملكة عسكريا وعلى اعمال الدفاع المدني بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والوزارات الاخرى ذات العلاقة. ب- يجري تدريب طالبات الصفوف الثانوية بمدارس المملكة على اعمال التمريض والاسعاف واعمال الدفاع المدني بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والوزارات الاخرى ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 3 من نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني صادر بمقتضى المادة (5) والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 23 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 526)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية