الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 5261 نيسان 1964
أ- تتولى مديرية التدريب العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة مسؤولية تحضير برامج التدريب العسكري لطلاب صفوف
المرحلة ا لثانوية والمعلمين بالاتفاق والتنسيق والتعاون بين وزارة التربية والتعليم وقيادة المقاومة الشعبية ومديري
التربية والتعليم في المحافظات والالوية.
ب- تتولى مديرية الدفاع المدني مسؤولية تدريب المعلمين والطلبة في الصفوف الثانوية بالتعاون والتنسيق مع مديري التربية
والتعليم وقادة الدفاع المدني في المحافظات والالوية.
جـ- تتولى وزارة الصحة ومديرية الخدمات الطبية الملكية في القوات المسلحة مسؤولية تدريب الطالبات على اعمال التمريض
والاسعاف الاولي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
د- تشكل لجنة او لجان من وزارة التربية والتعليم والوزارات والجهات الرسمية ذات العلاقة لغايات تنفيذ احكام هذا النظام.