التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني صادر بمقتضى المادة (5) والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 23 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 526
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 5261 نيسان 1964

أ- تتولى مديرية التدريب العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة مسؤولية تحضير برامج التدريب العسكري لطلاب صفوف المرحلة ا لثانوية والمعلمين بالاتفاق والتنسيق والتعاون بين وزارة التربية والتعليم وقيادة المقاومة الشعبية ومديري التربية والتعليم في المحافظات والالوية. ب- تتولى مديرية الدفاع المدني مسؤولية تدريب المعلمين والطلبة في الصفوف الثانوية بالتعاون والتنسيق مع مديري التربية والتعليم وقادة الدفاع المدني في المحافظات والالوية. جـ- تتولى وزارة الصحة ومديرية الخدمات الطبية الملكية في القوات المسلحة مسؤولية تدريب الطالبات على اعمال التمريض والاسعاف الاولي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. د- تشكل لجنة او لجان من وزارة التربية والتعليم والوزارات والجهات الرسمية ذات العلاقة لغايات تنفيذ احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني صادر بمقتضى المادة (5) والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 23 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 526)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية