نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التقسيمات الادارية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور. رقم 53 لسنة 1970
- الجريدة الرسمية
- العدد 2259، ص 1281
- نُشر
- 15 أيلول 1970
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التقسيمات الادارية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور. رقم 53 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2259، ص 1281)
حياة القانون
نظام التقسيمات الادارية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور. غير ساري
رقم 53 لسنة 1970 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2259، ص 1281، نُشر في 15 أيلول 1970
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
تقسم المملكة الاردنية الهاشمية للمقاصد الادارية الى المحافظات التالية:- 1 محافظة العاصمة ومركزها مدينة عمان. 2 محافظة القدس ومركزها مدينة القدس. 3 محافظة اربد ومركزها مدينة اربد. 4 محافظة نابلس ومركزها مدينة نابلس. 5 محافظة الخليل ومركزها …
المادة 3
المادة 4
يعين لكل من المحافظات والاولوية والنواحي حاكم لادارة شؤونها الادارية فيسمى حاكم المحافظة محافظا وحاكم اللواء متصرفا وحاكم القضاء مدير قضاء وحاكم الناحية مدير ناحية يعملون جميعا تحت اشراف وزير الداخلية وفاقا للقوانين والانظمة المرعية وما …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام التقسيمات الادارية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.