التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التقسيمات الادارية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور. رقم 53 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2259، ص 1281
نُشر
15 أيلول 1970
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التقسيمات الادارية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور. رقم 53 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2259، ص 1281)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التقسيمات الادارية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور. غير ساري

رقم 53 لسنة 1970 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2259، ص 1281، نُشر في 15 أيلول 1970

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام التقسيمات الادارية رقم 78 لسنة 1972 · صادر بمقتضى المادة 120 من الدستورغير ساري
يحلّ محلّنظام التقسيمات الادارية رقم 125 لسنة 1965 · صادر بمقتضى المادة 120 من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التقسيمات الادارية لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

تقسم المملكة الاردنية الهاشمية للمقاصد الادارية الى المحافظات التالية:- 1 محافظة العاصمة ومركزها مدينة عمان. 2 محافظة القدس ومركزها مدينة القدس. 3 محافظة اربد ومركزها مدينة اربد. 4 محافظة نابلس ومركزها مدينة نابلس. 5 محافظة الخليل ومركزها …

المادة 3

تتألف المحافظات من الوية واقضية ونواحي وقرى وعشائر كما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام.

المادة 4

يعين لكل من المحافظات والاولوية والنواحي حاكم لادارة شؤونها الادارية فيسمى حاكم المحافظة محافظا وحاكم اللواء متصرفا وحاكم القضاء مدير قضاء وحاكم الناحية مدير ناحية يعملون جميعا تحت اشراف وزير الداخلية وفاقا للقوانين والانظمة المرعية وما …

المادة 5

يلغى نظام التقسيمات الادارية رقم 125 لسنة 1965 وما طرأ عليه من تعديلات. 1970/8/5.

اسأل مساعدك عن نظام التقسيمات الادارية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية