التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966. رقم 16 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 338
نُشر
1 أيار 1966
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966. رقم 16 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 338)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية غير ساري

رقم 16 لسنة 1976 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 338، نُشر في 1 أيار 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية لسنة 1976) ويعمل به اعتباراً من 1976/2/1.

المادة 2

تصرف لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية علاوات غلاء معيشة اضافية وفقا لما يلي:- الرتبة العلاوة الشهرية فلس دينار مشير الى ملازم 000 4 مرشح بالخدمة 000 6 وكيل 000 6 نقيب 500 5 نائب 750 5 عريف 100 5 جندي اول 750 4 جندي 000 5

اسأل مساعدك عن نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية