نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966. رقم 16 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 1918، ص 338
- نُشر
- 1 أيار 1966
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966. رقم 16 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 338)
حياة القانون
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية غير ساري
رقم 16 لسنة 1976 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 338، نُشر في 1 أيار 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
تصرف لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية علاوات غلاء معيشة اضافية وفقا لما يلي:- الرتبة العلاوة الشهرية فلس دينار مشير الى ملازم 000 4 مرشح بالخدمة 000 6 وكيل 000 6 نقيب 500 5 نائب 750 5 عريف 100 5 جندي اول 750 4 جندي 000 5
اسأل مساعدك عن نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.