التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966. رقم 16 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 338
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 3381 أيار 1966

تصرف لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية علاوات غلاء معيشة اضافية وفقا لما يلي:- الرتبة العلاوة الشهرية فلس دينار مشير الى ملازم 000 4 مرشح بالخدمة 000 6 وكيل 000 6 نقيب 500 5 نائب 750 5 عريف 100 5 جندي اول 750 4 جندي 000 5

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966. رقم 16 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 338)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية