نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية رقم 824 لسنة 1940
- الجريدة الرسمية
- العدد 673، ص 285
- نُشر
- 1 حزيران 1940
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية رقم 824 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 673، ص 285)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
يؤذن لدائرة البريد والبرق ان تدفع قيم الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية في المكاتب التي يعينها مدير البريد العام على ان يستوفى من الدائرة التي اصدرت الاذون البريدية المذكورة ملاً ونصف المل عن كل اذن بريدي.
المادة 3
أ- يؤذن لمدير البريد العام ان يجلب الكميات اللازمة من الاذون البريطانية لتباع فيما يعينه من مكاتب البريد في شرق الاردن ويستوفى لقاء ذلك اجرةعن الاذون بالنسبة التالية: مل 6 عن كل اذن لا تتجاوز قيمته شلنا واحدا. 9 عن كل اذن تزيد قمته على شلن …
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.