الجريدة الرسميةالعدد 673ص 2851 حزيران 1940
أ- يؤذن لمدير البريد العام ان يجلب الكميات اللازمة من الاذون البريطانية لتباع فيما يعينه من مكاتب البريد في شرق
الاردن ويستوفى لقاء ذلك اجرةعن الاذون بالنسبة التالية:
مل
6 عن كل اذن لا تتجاوز قيمته شلنا واحدا.
9 عن كل اذن تزيد قمته على شلن واحد ولا تتجاوز الخمسة شلنات.
12 عن كل اذن تزيد قيمته على خمسة شلنات ولا تتجاوز 21 شلنا.
ب- يعطى الى مصلحة البريد البريطانية من الاجرة المذكوة اعلاه عملولة بالنسبة التالية:
ما يعادل بني واحد عن كل اذن لا تزيد قيته الاصلية على شلن واحد.
وبني ونصف البني عن كل اذن تزيد قميته الاصلية على شلن واحد ولا تتجاوز الخمسة شلنات.
وبنسين عن كل اذن تزيد قيمته الاصلية علىخمسة شلنات ولا تتجاوز 21 شلنا.