التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية رقم 824 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 673، ص 285
نُشر
1 حزيران 1940
المواد
5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية رقم 824 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 673، ص 285)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية) ويعمل به ابتداء من اليوم الاول من شهر حزيران سنة 1940.

المادة 2

يؤذن لدائرة البريد والبرق ان تدفع قيم الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية في المكاتب التي يعينها مدير البريد العام على ان يستوفى من الدائرة التي اصدرت الاذون البريدية المذكورة ملاً ونصف المل عن كل اذن بريدي.

المادة 3

أ- يؤذن لمدير البريد العام ان يجلب الكميات اللازمة من الاذون البريطانية لتباع فيما يعينه من مكاتب البريد في شرق الاردن ويستوفى لقاء ذلك اجرةعن الاذون بالنسبة التالية: مل 6 عن كل اذن لا تتجاوز قيمته شلنا واحدا. 9 عن كل اذن تزيد قمته على شلن …

المادة 4

مدير البريد العام مسؤول عن اتخاذ الترتيبات والاحتياطات اللازمة لسلامة هذه الاذون وعن تنظيم العاملات المتعلقة بادخارها وبيعها.

المادة 5

يلغى نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية لسنة 1931 ونظام تعديل نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية لسنة 1935 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية