التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رخص عامة مطلقة رقم 805 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 677، ص 167
نُشر
10 تموز 1940
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رخص عامة مطلقة رقم 805 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 677، ص 167)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

عملا بالصلاحية المخولة الى بمقتضى المادة الثانية من نظام مراقبة الاستيراد لسنة 1940 (نظام الدفاع رقم -3 لسنة 1940) اعلن بمقتضى هذه الرخصة انني قد اصدرت رخصا عامة مطلقة صرحت فيها باستيراد البضائع التالية الى شرق الاردن اعتباراً من تاريخ نشر …

المادة 2

يلغى هذا الاعلان، الاعلان رقم (1) الصادر بمقتضى نظام الدفاع رقم -3- لسنة 1940 المنشور في العدد 677 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 تموز سنة 1940. 1941/5/12

اسأل مساعدك عن نظام رخص عامة مطلقة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية