التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام رخص عامة مطلقة رقم 805 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 677، ص 167
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 677ص 16710 تموز 1940

عملا بالصلاحية المخولة الى بمقتضى المادة الثانية من نظام مراقبة الاستيراد لسنة 1940 (نظام الدفاع رقم -3 لسنة 1940) اعلن بمقتضى هذه الرخصة انني قد اصدرت رخصا عامة مطلقة صرحت فيها باستيراد البضائع التالية الى شرق الاردن اعتباراً من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية حتى اشعار آخر. أ- البضائع التي تستودرها حكومة شرق الاردن او التي تستوردها لكي تستعملها الحكومة المذكورة. ب- البضائع التي تستوردها قوات جلالته على ان تقام البينة الكافية على انها لم تستورد الا من اجل هذه الغاية وانها ملك لجلالته. ج- البضائع التي تستوردها مؤسسات القوات البحرية والبرية والجوية التابعة لقوات جلالته. د- البضائع التي تستوردها قوة حدود شرق الاردن على ان تقام البينة الكافية على انها لم تستورد الا لكي تستعملها القوة المذكورة وانها ملك لقوة حدود شرق الاردن هـ- البضائع التي تستوردها شركة النفط العراقية اوالتي تستورد لكي تستعملها الشركة المذكورة التي تعمل ضمن حدود شرق الاردن. و- البضائع التي تستورد من فلسطين اي: 1- البضائع التي تنمى او تنتج او تصنع في فلسطين 2- البضائع التي تستورد الىفلسطين ويخلص عليها فيها من مراقبة الجمارك قبل نقلها الى شرق الاردن.

الإحالة

المادة 1 من نظام رخص عامة مطلقة رقم 805 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 677، ص 167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية