نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رخص عامة مطلقة رقم 805 لسنة 1940
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 677، ص 167
- نُشر
- 10 تموز 1940
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
عملا بالصلاحية المخولة الى بمقتضى المادة الثانية من نظام مراقبة الاستيراد لسنة 1940 (نظام الدفاع رقم -3 لسنة 1940) اعلن بمقتضى هذه الرخصة انني قد اصدرت رخصا عامة مطلقة صرحت فيها باستيراد البضائع التالية الى شرق الاردن اعتباراً من تاريخ نشر …
المادة 2
يلغى هذا الاعلان، الاعلان رقم (1) الصادر بمقتضى نظام الدفاع رقم -3- لسنة 1940 المنشور في العدد 677 من الجريدة
الرسمية الصادر بتاريخ 1 تموز سنة 1940.
1941/5/12
اسأل مساعدك عن نظام رخص عامة مطلقة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.