الجريدة الرسميةالعدد 1396ص 7871 أيلول 1958
أ- حين تسلم اي اعتراض قانوني يقرر المجلس بمحض ارادته او يقرر الاشخاص المفوضون من قبله بمحض ارادتهم قبول الاعتراض
او رفضه ويجوز لهم لدى النظر في الاعتراض ان يتيحوا الفرص لاي شخص اخر قد يتناوله الاعتراض ان يقدم خلال مدة يعينونها
اعتراضا على الاعتراض الاصلي ، فاذا قرر المجلس او الاشخاص المفوضون من قبله تعديل التوزيع الاصلي يجوز لهم ان يجروا
تسوية في التوزيعات الاخرى تبعا لذلك ويكون قرارهم بهذا الشأن نهائيا.
ب- حين اتمام الفصل في الاعتراضات ينشر المجلس في جريدة او اكثر من الجرائد المحلية اعلانا يعلم فيه المالكين اتمام
توزيع نفقات المشروع واعتبارها نهائية.