التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام انشاء المجاري والمصارف في البيره / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 9 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1396، ص 787
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1396ص 7871 أيلول 1958

ان الاشعارات او الاخطارات او المستندات الاخرى التي يقضي او يجيز هذا النظام تبليغها تعتبر انها بلغت حسب الاصول اذا ارسلت الى آخر عنوان معروف للشخص الذي يراد تبليغه او بتسليم الاشعار او نسخة منه الى مشغل العقار فان لم يكن للعقار مشغل يمكن تبليغه بتعليقه في مكان ظاهر من العقار اذا كان الاشعار اوالاخطار معنونا او موجها الى مالك العقار ويجوز تبليغ هذه الاشعارات او الاخطارات بالبريد المسجل واذا ابلغت على هذا الوجه تعتبر انها ابلغت في اليوم الذي تصل فيه عادة بالبريد العادي ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويكفي لاثبات التبليغ اقامة الدليل على ان الاشعار او الاخطار الاخر قد عنون بصورة صحيحة وارسل بالبريد المسجل وكل اشعار يقتضي تبليغه بمقتضى هذا النظام الى مالك اي عقار يكفي ان يعنون بعبارة ( مالك ) العقار الذي ارسل الاشعار اليه دون حاجة الى ذكر اسم او وصف آخر.

الإحالة

المادة 13 من نظام انشاء المجاري والمصارف في البيره / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 9 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1396، ص 787)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية