الجريدة الرسميةالعدد 1396ص 7871 أيلول 1958
ان الاشعارات او الاخطارات او المستندات الاخرى التي يقضي او يجيز هذا النظام تبليغها تعتبر انها بلغت حسب الاصول
اذا ارسلت الى آخر عنوان معروف للشخص الذي يراد تبليغه او بتسليم الاشعار او نسخة منه الى مشغل العقار فان لم يكن
للعقار مشغل يمكن تبليغه بتعليقه في مكان ظاهر من العقار اذا كان الاشعار اوالاخطار معنونا او موجها الى مالك العقار
ويجوز تبليغ هذه الاشعارات او الاخطارات بالبريد المسجل واذا ابلغت على هذا الوجه تعتبر انها ابلغت في اليوم الذي
تصل فيه عادة بالبريد العادي ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويكفي لاثبات التبليغ اقامة الدليل على ان الاشعار او الاخطار
الاخر قد عنون بصورة صحيحة وارسل بالبريد المسجل وكل اشعار يقتضي تبليغه بمقتضى هذا النظام الى مالك اي عقار يكفي
ان يعنون بعبارة ( مالك ) العقار الذي ارسل الاشعار اليه دون حاجة الى ذكر اسم او وصف آخر.