نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشتراك في التيار الكهربائي في مدينة الطفيلة رقم 873 لسنة 1958
- الجريدة الرسمية
- العدد 1374، ص 338
- نُشر
- 16 آذار 1958
- المواد
- 20
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشتراك في التيار الكهربائي في مدينة الطفيلة رقم 873 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1374، ص 338)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
تتعهد البلدية بأن توصل التيار الكهربائي للمشترك بعد تقديمه الطلب على الانموذج الرسمي وبعد الموافقة عليه من قبل رئيس البلدية وفقا للشروط المدرجة في الاتفاقية الموضوعة استناداً لاحكام هذا النظام وبعد دفعه مبلغاً قدره خمسماية فلس رسما …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
ان ما يسجله العداد يعتبر دليلا على كمية الكهرباء المستهلكة ولرئيس البلدية مع مراقب الخطوط الكهربائية حق تقدير الكمية المستهلكة خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد ويبنى التقدير إما بنسبة المدة المماثلة اذا كان المستهلك …
المادة 6
يحق لموظفي البلدية المفوضين ان يدخلوا عند الضرورة الى محل المشترك لقراءة العداد او لفحصه او الكشف على الاجهزة والتمديدات الكهربائية الموجودة في المحل ولا يسمح لغير موظفي البلدية المفوضين ان يوصلوا او يفكوا اختام العدادات او ينقلوا العداد …
المادة 7
البلدية غير مسؤول عن أي تلف او خسارة تنشأ عن خلل او قطع التيار الكهربائي طول المدة المطلوبة لتصليح الخطوط او الالات بسبب حدوث حادث ما في الخطوط الرئيسية او الالات وغيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار الكهربائي طوال المدة المذكورة في …
المادة 8
المادة 9
ان ما يركب خارج محل المشترك من الخطوط والاعمدة هي ملك البلدية وجزء متمم لشبكتها كما ان للبلدية الحق في استعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها من محل الى آخر و أن البلدية غير مسؤولة عما يقع من ضرر من جراء سوء حالة التمديدات الداخلية.
المادة 10
تستوفى اثمان الكهرباء مرة كل ثلاثة اشهر بالنسب التالية:- 50 فلسا عن كل كيلوات من 1-20 كيلوات. 40 فلسا عن كل كيلوات من 21-40 كيلوات. 30 فلسا عن كل كيولات من 41 فما فوق. تستوفى اثمان عشرة كيلوات اذا كانت المقطوعية خلال ثلاثة أشهر اقل من هذه …
المادة 11
المادة 12
يجب على المشترك اعلام البلدية حين تركه محل الاشتراك لفصل التيار عنه وتسجيل آخر قراءة للعداد لمحاسبته عما استهلكه من قوى كهربائية وفي حالة عدم القيام بذلك يبقى المشترك مسؤولا عن اثمان الكهرباء وفق احكام المادة العاشرة من هذا النظام.
المادة 13
اذا رغب المشترك في قطع التيار الكهربائي عن محله فعليه ان يبلغ رئيس البلدية خطياً قبل خمسة عشر يوما على الاقل وعلى البلدية حينئذ قطع التيار ويكون المشترك مسؤولا ومكلفاً بدفع قيمة الكمية المستهلكة لغاية تاريخ القطع.
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
يحق للمشترك ان يمد التمديدات الداخلية على حسابه بعد الحصول على موافقة خطية من رئيس البلدية اما اذا قامت البلدية بذلك على نفقته الخاصة وبناء على طلبه وموافقة المجلس البلدي فتستوفى منه الاثمان والاجور كما يلي:- فلس دينار ـــــــــ …
المادة 18
يحق للمجلس البلدي اذا ارتأى ان مصلحة البلدية تقتضي زيادة الاعمدة وتوسيع الشبكة الموجودة حاليا ان يقرر اضافة بعض الاعمدة التي توصل التيار الكهربائي الى عدد من المشتركين اذا توفرت لدى البلدية المخصصات الكافية لذلك.
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن نظام الاشتراك في التيار الكهربائي في مدينة الطفيلة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.