عملا بالصلاحية المخولة بموجب المادة الثانية الفقرة (ب) من قانون وقاية النباتات لسنة 1927 اقرر ما يلي:-
1- يمنع منعاً باتاً دخول الاثمار الحمضية الموبوءة بالحشرات او الامراض الاّتية:-
أ) الحراشف بكافة أنواعها.
ب) مرض الدبلوديا ( تعفن الثمار ).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام صادر بموجب قانون وقاية النباتات رقم 822 لسنة 1927
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام صادر بموجب قانون وقاية النباتات رقم 822 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 9999)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.