التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صادر بموجب قانون وقاية النباتات رقم 822 لسنة 1927

غير ساري
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صادر بموجب قانون وقاية النباتات رقم 822 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 9999)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صادر بموجب قانون وقاية النباتات غير ساري

رقم 822 لسنة 1927 · مادة واحدة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون وقاية النبات رقم 119 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 1

المادة 1

عملا بالصلاحية المخولة بموجب المادة الثانية الفقرة (ب) من قانون وقاية النباتات لسنة 1927 اقرر ما يلي:- 1- يمنع منعاً باتاً دخول الاثمار الحمضية الموبوءة بالحشرات او الامراض الاّتية:- أ) الحراشف بكافة أنواعها. ب) مرض الدبلوديا ( تعفن الثمار …

اسأل مساعدك عن نظام صادر بموجب قانون وقاية النباتات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية