التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · رسوم الابنية

المادة 16من نظام بلدية صويلح / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 607، ص 607
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 607ص 60716 حزيران 1958

المادة 16 - يستوفي المجلس البلدي الرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي:- فلس دينار أ- 250 رسم التسجيل لطلب التصريح. ب- 015 رسم ابنية للسكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد. ج- 030 رسم ابنية الصناعات والمستودعات ودور السينما والمسارح واماكن اللهو عن كل طابق للمتر المربع الواحد. د- 150 رسم الشرفات الخارجية البارزة على الشارع والطرقات العامة للمتر المربع الواحد. هـ- 100 رسم الشرفات الداخلية للمتر المربع الواحد. و- 500 رسم البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة للمتر المربع الواحد. ز- 010 رسم الجدران على الحدود الخارجية (السور). ح- 150 رسم الحفرة الامتصاصية ( رسم مقطوع ). ط- 300 رسم التغييرات والترميمات الداخلية ( رسم مقطوع ). ك- 000 1 رسم الكشف مهما تعددت الكشوف. ل- رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها (50%) من الرسم الاساسي.

الإحالة

المادة 16 من نظام بلدية صويلح / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 607، ص 607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية