الجريدة الرسميةالعدد 607ص 60716 حزيران 1958
المادة 16 -
يستوفي المجلس البلدي الرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي:-
فلس دينار
أ- 250 رسم التسجيل لطلب التصريح.
ب- 015 رسم ابنية للسكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد.
ج- 030 رسم ابنية الصناعات والمستودعات ودور السينما والمسارح واماكن اللهو عن كل طابق
للمتر المربع الواحد.
د- 150 رسم الشرفات الخارجية البارزة على الشارع والطرقات العامة للمتر المربع الواحد.
هـ- 100 رسم الشرفات الداخلية للمتر المربع الواحد.
و- 500 رسم البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة للمتر المربع الواحد.
ز- 010 رسم الجدران على الحدود الخارجية (السور).
ح- 150 رسم الحفرة الامتصاصية ( رسم مقطوع ).
ط- 300 رسم التغييرات والترميمات الداخلية ( رسم مقطوع ).
ك- 000 1 رسم الكشف مهما تعددت الكشوف.
ل- رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها (50%) من
الرسم الاساسي.