نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية صويلح / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1958
- الجريدة الرسمية
- العدد 607، ص 607
- نُشر
- 16 حزيران 1958
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية صويلح / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 607، ص 607)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يستوفي لمنفعة البلدية رسوم عن كل ما يذبح ضمن منطقة بلدية صويلح حسب البيان التالي:- فلس دينار 075 عن كل رأس من الغنم او الماعز. 050 عن كل رأس من صغار الغنم والماعز. 400 عن كل رأس من البقر او الجاموس. 250 عن كل رأس من صغار البقر …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- يوزن بقبان البلدية او اي قبان آخر توافق عليه البلدية جميع المواد التي تباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات في منطقة البلدية مما ورد ذكرها في المادة التالية (عدا البطاطا وتقاويها ).
المادة 5
تستوفي البلدية مباشرة او بواسطة الملتزمين الرسوم التالية:- أ-20 فلس عن كل شوال من الحنطة ( ولا يشمل ذلك ما يطحن منها لبيوت الاهلين ) العدس ، الفول ، الحمص ، الترمس،البرغل ، الفريكة ، وما كان من هذه المواد او ما هو في حكمها بقصد البيع حباً …
المادة 6
المادة 6- يستوفى لمنفعة البلدية رسم عن كل لافتة تكتب او تنقش او تعلق على أي حانوت او أي بناء آخر في منطقة بلدية صويلح بقصد الاعلان عن مهمة او حرفه كما يلي:- أ- 150 فلس عن كل ربع متر مربع او أقل. ب-250 فلس عن كل متر مربع واحد او أقل من ذلك …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- يستوفى لمنفعة بلدية صويلح رسم سنوي عن كل قطعة من الاوزان والمقاييس والمكاييل حسب البيان التالي:- 50 فلس رسم دمغ كل قطعة. 15 فلس رسم معاينة عن كل قطعة سنوياً.
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 11- يستوفى رسم رخصة سنوياً من الباعة المتجولين وماسحي الاحذية والحمالين والبسطات كما يلي:- 500 فلس رسم سنوي لكل بائع متجول. 500 فلس رسم سنوي عن كل بسطة. 200 فلس عن كل حمال رسم سنوي. 300 فلس رسم سنوي عن كل ماسح احذية.
المادة 12
المادة 12- لمجلس بلدية صويلح قبل اعطاء التصريح للابنية التي تقام على الشارع الرئيسي او أي بناء آخر يرتأيه المجلس ان يطلب ابراز مخططات البناء والترميم او التغيير المزمع القيام به وفقاً لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 وان …
المادة 13
لمجلس بلدية صويلح ان يقرر المواد التي يجب استعمالها للابنية الجديدة او الاضافية او التغييرات والترميمات والوسائل الصحية بصورة عامة ومساحة الفسحة الهوائية والتدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف ومنع الحرائق.
المادة 14
المادة 15
لمجلس بلدية صويلح أن يؤمن هدم أي بناء او ترميمه منعاً لانهياره اذا لم يقم صاحب البناء بذلك خلال المدة التي يعينها المجلس في اخطاره وتحصل نفقات ذلك بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية من صاحب البناء او المسؤول عنه.
المادة 16
المادة 16 - يستوفي المجلس البلدي الرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي:- فلس دينار أ- 250 رسم التسجيل لطلب التصريح. ب- 015 رسم ابنية للسكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد. ج- 030 رسم ابنية الصناعات والمستودعات ودور …
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام بلدية صويلح / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.