التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · رسوم القبان

المادة 5من نظام بلدية صويلح / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 607، ص 607
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 607ص 60716 حزيران 1958

تستوفي البلدية مباشرة او بواسطة الملتزمين الرسوم التالية:- أ-20 فلس عن كل شوال من الحنطة ( ولا يشمل ذلك ما يطحن منها لبيوت الاهلين ) العدس ، الفول ، الحمص ، الترمس،البرغل ، الفريكة ، وما كان من هذه المواد او ما هو في حكمها بقصد البيع حباً كان او مجروشاً مجلوباً ليطحن او ليجرش ب- 10 فلس عن كل شوال شعير، كرسنة ، جلبانه ، ذره. ج-30 فلس عن كل شوال سمسم. د-05 فلس عن كل خيشة تبن. 2- السلع والمواد الاخرى:- أ- 10 فلس عن كل كيلو صابون على اختلاف انواعه على ان لا تقل الكمية عن عشرة كيلوغرام. فلس دينار 2- 25 عن كل صفيحة من زيت الزيتون. 3- 30 عن كل صفيحة من الجبنة. 4- 10 عن كل صفيحة من الدبس. 5- عصير البندورة يستوفى عنه اثنان ونصف في الماية من القيمة. 6- 1 عن كل كيلو من الحليب او اللبن على ان لا تقل الكمية عن 3 كيلوغرام. 7- 20 عن كل شوال من البصل الناشف لا يزيد عن الخمسين كيلوغرام. 8- خشب الحور وقش الحصر يستوفى عنه 1%من القيمة. 9- 10 عن كل صفيحة من الطحينة والسيرج. 10- 10 عن كل صفيحة من الزيتون الحب. 11- 5 عن كل صفيحة من المكبوسات على اختلاف انواعها. 12- 50 عن كل صفيحة من السمن الحيواني. 13- 10 عن كل صفيحة من التمر. 14- 20 عن كل شوال جميد. 15- 5 عن كل شوال ملح. 16- 100 عن كل قنطار صوف. 17- 5 عن كل كيلو سمك طازج. 3- المحروقات 50 عن كل طن من المحروقات على اختلاف انواعها على ان لا تقل الكمية عن عشرة كيلوغرامات 1- 10 عن كل شوال فحم بلدي. 2- 10 عن كل شوال جفت او دق. 3- 100 عن كل طن من الكلس. 4- 50 عن كل طن من الحطب.

الإحالة

المادة 5 من نظام بلدية صويلح / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 607، ص 607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية