الجريدة الرسميةالعدد 607ص 60716 حزيران 1958
تستوفي البلدية مباشرة او بواسطة الملتزمين الرسوم التالية:-
أ-20 فلس عن كل شوال من الحنطة ( ولا يشمل ذلك ما يطحن منها لبيوت الاهلين ) العدس ، الفول ، الحمص ، الترمس،البرغل
، الفريكة ، وما كان من هذه المواد او ما هو في حكمها بقصد البيع حباً كان او مجروشاً مجلوباً ليطحن او ليجرش
ب- 10 فلس عن كل شوال شعير، كرسنة ، جلبانه ، ذره.
ج-30 فلس عن كل شوال سمسم.
د-05 فلس عن كل خيشة تبن.
2- السلع والمواد الاخرى:-
أ- 10 فلس عن كل كيلو صابون على اختلاف انواعه على ان لا تقل الكمية عن عشرة كيلوغرام.
فلس دينار
2- 25 عن كل صفيحة من زيت الزيتون.
3- 30 عن كل صفيحة من الجبنة.
4- 10 عن كل صفيحة من الدبس.
5- عصير البندورة يستوفى عنه اثنان ونصف في الماية من القيمة.
6- 1 عن كل كيلو من الحليب او اللبن على ان لا تقل الكمية عن 3 كيلوغرام.
7- 20 عن كل شوال من البصل الناشف لا يزيد عن الخمسين كيلوغرام.
8- خشب الحور وقش الحصر يستوفى عنه 1%من القيمة.
9- 10 عن كل صفيحة من الطحينة والسيرج.
10- 10 عن كل صفيحة من الزيتون الحب.
11- 5 عن كل صفيحة من المكبوسات على اختلاف انواعها.
12- 50 عن كل صفيحة من السمن الحيواني.
13- 10 عن كل صفيحة من التمر.
14- 20 عن كل شوال جميد.
15- 5 عن كل شوال ملح.
16- 100 عن كل قنطار صوف.
17- 5 عن كل كيلو سمك طازج.
3- المحروقات 50 عن كل طن من المحروقات على اختلاف انواعها على ان لا تقل الكمية عن عشرة كيلوغرامات
1- 10 عن كل شوال فحم بلدي.
2- 10 عن كل شوال جفت او دق.
3- 100 عن كل طن من الكلس.
4- 50 عن كل طن من الحطب.