الجريدة الرسميةالعدد 607ص 60716 حزيران 1958
الفصل السادس
رسوم الاوزان والمقاييس
المادة 8-
يستوفى لمنفعة بلدية صويلح رسم سنوي عن كل قطعة من الاوزان والمقاييس والمكاييل حسب البيان التالي:-
50 فلس رسم دمغ كل قطعة.
15 فلس رسم معاينة عن كل قطعة سنوياً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس · رسوم الاوزان والمقاييس
الجريدة الرسميةالعدد 607ص 60716 حزيران 1958
الإحالة
المادة 8 من نظام بلدية صويلح / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 607، ص 607)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.