التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المياه لبلدية معان لسنة 1958 رقم 820 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 203
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 20318 شباط 1958

المادة 5- تستهلك المياه بواسطة عداد صالح يقدمه المشترك ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية ويمنع المشترك من احداث أي تبديل في اوضاعه او فك الصندوق الحديدي او أي اختام تكون البلدية قد وضعتها. ويوضع العداد وحنفياتها داخل صندوق حديدي مسلح يعمل على حساب المشترك وكل تصليح او أي عمل من الخط الرئيسي حتى داخل محل المشترك يكون على حساب المشترك الخاص.

الإحالة

المادة 5 من نظام المياه لبلدية معان لسنة 1958 رقم 820 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 203)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية