التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المياه لبلدية معان لسنة 1958 رقم 820 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 203
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 20318 شباط 1958

المادة 9- للبلدية الحق في قطع المياه عن المشترك لأي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستحق عليه في وقت الاستحقاق او قصر في دفع التأمينات او التعويضات التي تراها البلدية مناسبة. ب- اذا أجرى المشترك تغييرا في مواسير المياه من العداد الى الخط الرئيسي دون ان يحصل على موافقة البلدية الخطية. ج- اذا عارض الموظف المختص بالفحص او التفتيش او تأدية وظيفته او تأخر او تمنع عن تطبيق إحدى مواد عقد الاشتراك.

الإحالة

المادة 9 من نظام المياه لبلدية معان لسنة 1958 رقم 820 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 203)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية