التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة وامتحانات المعاهد العلمية الخصوصية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم رقم 810 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1366، ص 117
نُشر
1 شباط 1958
المواد
5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة وامتحانات المعاهد العلمية الخصوصية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم رقم 810 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1366، ص 117)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة وامتحانات المعاهد العلمية الخصوصية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم غير ساري

رقم 810 لسنة 1958 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1366، ص 117، نُشر في 1 شباط 1958

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة وامتحانات المعاهد العلمية الخصوصية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم لسنة 1957)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الرسوم 1- رسم الاشتراك في فحص الدراسة …

المادة 2

2- رسم الاشتراك في امتحانات مسك الدفاتر، والاختزال، والطباعة العربية والطباعة الانكليزية (500) فلس عن كل فحص يرغب الطالب في التقدم اليه ولا يرد الرسم الى الطالب في أية حال.

المادة 3

3- يستوفى مبلغ (500) فلس رسما لاصدار شهادة فحص الدراسة الثانوية اذا رغب الطالب في الحصول عليها او على صورة مصدقة عنها في حالة فقدها بعد اصدارها.

المادة 4

الاجور 4- يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير التربية والتعليم الاجور عن قيام بأي عمل من الاعمال التالية:- أ-عضوية اللجان الفاحصة. ب-وضع الاسئلة. ج-رئاسة قاعة الفحص. د-المراقبة في قاعة الفحص. هـ-الخدمة في قاعة الفحص. و- تدقيق اوراق …

المادة 5

5- يلغى نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة لسنة 1955 وتعديله لسنة 1957 كما يلغى نظام الرسوم والاجور في امتحانات المعاهد العلمية الخصوصية التي تشرف عليها وزارة المعارف لسنة 1955.

اسأل مساعدك عن نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة وامتحانات المعاهد العلمية الخصوصية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية