نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة وامتحانات المعاهد العلمية الخصوصية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم رقم 810 لسنة 1958
- الجريدة الرسمية
- العدد 1366، ص 117
- نُشر
- 1 شباط 1958
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة وامتحانات المعاهد العلمية الخصوصية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم رقم 810 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1366، ص 117)
حياة القانون
نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة وامتحانات المعاهد العلمية الخصوصية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم غير ساري
رقم 810 لسنة 1958 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1366، ص 117، نُشر في 1 شباط 1958
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
يطلق على هذا النظام اسم (نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة وامتحانات المعاهد العلمية الخصوصية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم لسنة 1957)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الرسوم 1- رسم الاشتراك في فحص الدراسة …
المادة 2
المادة 3
المادة 4
الاجور 4- يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير التربية والتعليم الاجور عن قيام بأي عمل من الاعمال التالية:- أ-عضوية اللجان الفاحصة. ب-وضع الاسئلة. ج-رئاسة قاعة الفحص. د-المراقبة في قاعة الفحص. هـ-الخدمة في قاعة الفحص. و- تدقيق اوراق …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام الرسوم والاجور في الامتحانات العامة وامتحانات المعاهد العلمية الخصوصية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.