التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الملاهي في مدينة عمان رقم 710 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1223، ص 292
نُشر
3 نيسان 1955
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الملاهي في مدينة عمان رقم 710 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 292)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الملاهي في مدينة عمان غير ساري

رقم 710 لسنة 1955 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 292، نُشر في 3 نيسان 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الملاهي العامة في مدينة عمان لسنة 1955 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة أدناه:- أ- تعني لفظة المدير الشخص الذي رخص له بادارة ملهى عمومي او من يقوم مقامه بالاشراف على الملهى او ادارته. ب- يراد بعبارة ملهى عمومي اي لهو يجري ضمن منطقة المدينة ويباح للجمهور …

المادة 3

يستوفي مجلس الامانة رسماً عن كل تذكرة تباع او تمنح لمشاهدة لهو عمومي بالنسبة بالمبينة تالياً ويستوفى هذا الرسم من المدير مباشرة:- أ- عن كل تذكرة دخول لا تتجاوز قيمتها (50) فلساً ( فلساً واحدا ) ب- عن كل تذكرة دخول تزيد قميتها على (50) …

المادة 4

يجوز لمجلس الامانة ان يعفي من الرسوم تذاكر الدخول الى أماكن اللهو العامة عندما تقيم فيها المؤسسات الخيرية او الدينية أو النوادي الرياضية أو الثقافية حفلات لمنفعتها الخاصة كلياً ، وذلك على شرط ان تصدر شهادة رسمية من محافظة العاصمة.

المادة 5

لأمين العاصمة أن يعين أو ينتدب من يعتمده لتفتيش وفحص التذاكر بقصد التأكد من تنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 6

ممنوع على أي كان القيام بأعمال بيع التذاكر قبل الحصول على تصريح خطي بذلك من أمين العاصمة ، وعلى الشرطة منع المخالف فوراً وتوديعه الى محكمة الامانة.

المادة 7

كل من يخالف احكام هذا النظام أو يحول دون دخول الموظف المسؤول لأي ملهى عام أو فحص التذاكر او تفتيشها يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الملاهي في مدينة عمان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية