التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم الملاهي في مدينة عمان رقم 710 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1223، ص 292
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2923 نيسان 1955

يستوفي مجلس الامانة رسماً عن كل تذكرة تباع او تمنح لمشاهدة لهو عمومي بالنسبة بالمبينة تالياً ويستوفى هذا الرسم من المدير مباشرة:- أ- عن كل تذكرة دخول لا تتجاوز قيمتها (50) فلساً ( فلساً واحدا ) ب- عن كل تذكرة دخول تزيد قميتها على (50) فلساً ولا تتجاوز (100 ) فلس ( فلسان ). جـ- 5% عن كل تذكرة دخول يتجاوز ثمنها المائة فلس.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم الملاهي في مدينة عمان رقم 710 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية