نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الملاهي في مدينة عمان رقم 710 لسنة 1955
- الجريدة الرسمية
- العدد 1223، ص 292
- نُشر
- 3 نيسان 1955
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الملاهي في مدينة عمان رقم 710 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 292)
حياة القانون
نظام رسوم الملاهي في مدينة عمان غير ساري
رقم 710 لسنة 1955 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 292، نُشر في 3 نيسان 1955
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة أدناه:- أ- تعني لفظة المدير الشخص الذي رخص له بادارة ملهى عمومي او من يقوم مقامه بالاشراف على الملهى او ادارته. ب- يراد بعبارة ملهى عمومي اي لهو يجري ضمن منطقة المدينة ويباح للجمهور …
المادة 3
يستوفي مجلس الامانة رسماً عن كل تذكرة تباع او تمنح لمشاهدة لهو عمومي بالنسبة بالمبينة تالياً ويستوفى هذا الرسم من المدير مباشرة:- أ- عن كل تذكرة دخول لا تتجاوز قيمتها (50) فلساً ( فلساً واحدا ) ب- عن كل تذكرة دخول تزيد قميتها على (50) …
المادة 4
يجوز لمجلس الامانة ان يعفي من الرسوم تذاكر الدخول الى أماكن اللهو العامة عندما تقيم فيها المؤسسات الخيرية او الدينية أو النوادي الرياضية أو الثقافية حفلات لمنفعتها الخاصة كلياً ، وذلك على شرط ان تصدر شهادة رسمية من محافظة العاصمة.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الملاهي في مدينة عمان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.