نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الدفاع نظام استيراد وبيع وشراء بنادق الصيد لسنة 1958 رقم 904 لسنة 1958
- الجريدة الرسمية
- العدد 1407، ص 1062
- نُشر
- 1 كانون الأول 1958
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الدفاع نظام استيراد وبيع وشراء بنادق الصيد لسنة 1958 رقم 904 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1407، ص 1062)
حياة القانون
نظام الدفاع نظام استيراد وبيع وشراء بنادق الصيد لسنة 1958 غير ساري
رقم 904 لسنة 1958 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1407، ص 1062، نُشر في 1 كانون الأول 1958
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
على كل بائع مرخص ببيع بنادق الصيد ان يحتفظ بسجل خاص يدون فيه اسماء الاشخاص الذين يشترون بنادق الصيد وخرطوشها وعدد البنادق والخرطوش المباع ورقم رخصة الشراء وتاريخها والدائرة التي صدرت منها وأية بيانات اخرى تطلب دوائر الامن من البائع ادخالها …
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام الدفاع نظام استيراد وبيع وشراء بنادق الصيد لسنة 1958.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.