التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدفاع نظام استيراد وبيع وشراء بنادق الصيد لسنة 1958 رقم 904 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1407، ص 1062
نُشر
1 كانون الأول 1958
المواد
6
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدفاع نظام استيراد وبيع وشراء بنادق الصيد لسنة 1958 رقم 904 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1407، ص 1062)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدفاع نظام استيراد وبيع وشراء بنادق الصيد لسنة 1958 غير ساري

رقم 904 لسنة 1958 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1407، ص 1062، نُشر في 1 كانون الأول 1958

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام استيراد وبيع وشراء بنادق الصيد لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يخضع استيراد بنادق الصيد وخرطوشها الى رخصة رسمية تصدر من وزير الدفاع .

المادة 3

كل من يشتري بندقية صيد عليه ان يحصل على رخصة بالشراء صادرة عن دوائر الامن العام .

المادة 4

يحظر على بائعي بنادق الصيد بيع اية بندقية صيد لاي شخص ما لم يبرز المشتري رخصة تخوله الشراء حسب المادة الثالثة السابقة .

المادة 5

على كل بائع مرخص ببيع بنادق الصيد ان يحتفظ بسجل خاص يدون فيه اسماء الاشخاص الذين يشترون بنادق الصيد وخرطوشها وعدد البنادق والخرطوش المباع ورقم رخصة الشراء وتاريخها والدائرة التي صدرت منها وأية بيانات اخرى تطلب دوائر الامن من البائع ادخالها …

المادة 6

كل من يخالف احكام هذا النظام أو أي أمر صادر بمقتضاه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935. 1958/11/27 .

اسأل مساعدك عن نظام الدفاع نظام استيراد وبيع وشراء بنادق الصيد لسنة 1958.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية