التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من مشروع النظام الأساسي لمجلس ادارة الخط الحديدي الحجازي (ملحق للمادة الرابعة من البروتوكول رقم " 1 ") رقم 708 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1233، ص 662
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1233ص 66213 تموز 1955

ان شبكة الخطوط الحديدية الحجازية المعروقة باسم (الخط الحديدي الحجازي) والذي سيسمى فيما بعد بـ "الخط بسائر فروعه وتمديداته وحقوقه ومنشآته سواء أكانت تحت اشراف حكومات الدول الثلاث الموقعة على هذا النظام او خارجه عن هذا الاشراف في الوقت الحاضر وقف اسلامي" وقد اتفقت الحكومات الموقعة على هذا النظام على اعتبار هذا الخط مؤسسة دولية ذات شخصية حقوقية واستقلال مالي وعلى اسناد ادارته الى مجلس ادارة دولي يؤلف على الوجه المبين في المادة الثانية من هذا النظام وسيسمى فيما بعد بأسم "المجلس".

الإحالة

المادة 1 من مشروع النظام الأساسي لمجلس ادارة الخط الحديدي الحجازي (ملحق للمادة الرابعة من البروتوكول رقم " 1 ") رقم 708 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1233، ص 662)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية