التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من مشروع النظام الأساسي لمجلس ادارة الخط الحديدي الحجازي (ملحق للمادة الرابعة من البروتوكول رقم " 1 ") رقم 708 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1233، ص 662
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1233ص 66213 تموز 1955

أ- يتألف المجلس من عضوين عن كل حكومة من الحكومات الثلاث الموقعة على هذا النظام ومن المدير العام. ب- تبلغ كل حكومة الحكومتين الآخريين اسمي العضوين اللذين سيمثلانها في المجلس خلال كل شهر يسبق التاريخ الذي تحدده الحكومات الثلاث للعمل بهذا النظام. ج- يرأس المجلس مندوب احدى الدول الثلاث بالتناوب بينهما لمدة سنة وتكون الرئاسة الأولى للجمهورية السورية ثم للمملكة الاردنية الهاشمية ، ثم للمملكة العربية السعودية. وذلك بالنظر لاجتماع المجلس لاول مرة بدمشق ، ومن ثم يتبع نظام الاحرف الأبجدية. د- اذا شغر مركز احد المندوبين بالمجلس بسبب الوفاة او الاستقالة او الاستدعاء يتعين على حكومته تعيين خلف له خلال شهرين من تاريخ شغور المركز. هـ- يعين المجلس المدير العام للخط بأكثرية الحكومات.

الإحالة

المادة 2 من مشروع النظام الأساسي لمجلس ادارة الخط الحديدي الحجازي (ملحق للمادة الرابعة من البروتوكول رقم " 1 ") رقم 708 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1233، ص 662)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية