الجريدة الرسميةالعدد 1233ص 66213 تموز 1955
أ- يضطلع المجلس في شؤون الخط المالية والادارية والانشائية وجميع ما يتعلق باستثماره وصيانته ، وفي كل ما يقدم اليه
من مقترحات من المديرية العامة للخط او من أحد اعضائه.
ب- وتصدر قرارات المجلس باجماع آراء مندوبي الحكومات الثلاث في المسائل الآتية:-
1-عزل المدير العام في حالة وجود الاسباب المبررة لذلك.
2- القروض على ان تكون خاضعة لتصديق الحكومات الثلاث.
3- الانشاءات التي تتجاوز اعتماداتها مائة الف ليرة سورية او ما يعادلها.
ج- ويصدر المجلس قراراته في الشؤون الآتية بأكثرية ثلاثة أرباع الأصوات.
1- وضع نظام للموظفين.
2- تعيين وعزل وتأديب معاون او معاوني المدير العام والمديرين الاقليميين الثلاث ورؤساء الدوائر والمفتشين وذلك بناء
على اقتراح المدير العام.
3- التصديق على الميزانية العامة للخط ، على ان ترفع الميزانية لتصديق الحكومات في حالة وجود عجز يحتاج الى تغطية
منها ، وفي هذه الحالة يتعين على المجلس رفع الميزانية الى الحكومات قبل اربعة اشهر من تاريخ تنفيذها ،ويتعين على
الحكومات تحديد موقفها من هذا العجز في بحر شهرين من تاريخ تسلمها الميزانية.
4- المقايضات والمشتريات المتعلقة بالاموال غير المنقولة.
5- جميع نظم الاستثمار والنظم المتعلقة بإدارة املاك الخط وصيانة حقوقه ومصالحه.
6-الاتفاقات المتعلقة بترتيب العلاقات مع الادارات والمصالح الاخرى ومع الشركات والاشخاص.
7- التعاقد مع الخبراء الفنيين.
8- المناقصات والمزايدات وعقود التراضي والمصالحات فيما تزيد قيمته على عشرة آلاف ليرة سورية اوما يعادلها ، وما كان
دون ذلك سيعود البت فيه الى المدير العام.
9- عقود ايجار العقارات واستئجارها لاكثر من سنتين ، او عندما تزيد الاجرة السنوية على ألفي ليرة سورية او ما يعادلها
، وما كان دون ذلك تبت المديرية العامة فيه.
10- تصديق الحساب السنوي.
11- طلبات استملاك الاماكن والاراضي المجاورة للخط.
12- تفسير الانظمة التي يضعها المجلس.
13- تعيين مدققين معتمدين للحسابات ، وتقرير مكافآتهم السنوية ، بشرط ادخالها بالموازنة.
14- اقتراح تعديل هذا النظام على الحكومات الثلاث.
15- قبول الهبات والتبرعات.
16- وضع التعريفة وتعديلها.