التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من مشروع النظام الأساسي لمجلس ادارة الخط الحديدي الحجازي (ملحق للمادة الرابعة من البروتوكول رقم " 1 ") رقم 708 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1233، ص 662
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1233ص 66213 تموز 1955

يعطى لممثلي الحكومات في المجلس مكافأة مقطوعة تتفق الحكومات الثلاث على مقدارها بالطرق الدبلوماسية المعتادة ويخصص لكل عضو عند قيامة بمهمة رسمية تعويض انتقال يعادل التعويض الذي يتقاضاه المدير العام على اساس الحد الاعلى لراتبه ، ويمنح ممثلي الحكومات اجازة سنوية قدرها شهر ونصف الشهر على ان يراعى عدم تغيب ممثلي حكومة واحدة في وقت واحد.

الإحالة

المادة 6 من مشروع النظام الأساسي لمجلس ادارة الخط الحديدي الحجازي (ملحق للمادة الرابعة من البروتوكول رقم " 1 ") رقم 708 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1233، ص 662)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية