الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7233 آب 1955
الفصل الرابع
المزايدات
المادة 27- اذا اراد المجلس ان يعرض شيئاً للبيع او ان يعهد الى ملتزمين او متعهدين باستفاء الرسوم نيابة عنه يجب
عليه ان يطرح ذلك في المزاد العلني على الوجه المبين في المواد التالية:
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7233 آب 1955
الإحالة
المادة 27 من نظام اللوازم والعطاءآت والمقاولات للبلديات / صادر بمقتضى المادة (59) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 725 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 723)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.