الفصل السابع
رسوم الملاهي والمقاهي
المادة 50- تستوفى رسوم الملاهي والمقاهي سنويا من كافة المكلفين بها في منطقة بلدية وادي السير بحسب الترتيب التالي
أ- المقاهي ب- السينما
فلس دينار فلس دينار
000 3 درجة اولى 000 20 درجة اولى
000 2 درجة ثانية 000 10 درجة ثانية
000 1 درجة ثالثة
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · رسوم الملاهي والمقاهي
المادة 50من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 50 من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 103)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.