الفصل الثامن
رسوم اللوحات والاعلانات
المادة 51- ا- ايفاء بالغاية المقصودة من هذا الفصل
تشتمل لفظة (اعلان) كل اعلان او صورة او نقش او رسم او تصميم او صورة شمسية تعرض في اي مكان من الامكنة العامة على
ورقة او خشبة او زجاج او معدن وكل شريط سينمائي يعرض في مكان عام خلاف الملهى العمومي المرخص حسب الاصول.
ب- وتعني لفظة (لوحة) يافطة و آرمة او كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتب او محل عمل يتضمن اسم ذلك الشخص فقط او
موضوع عمله او مهنته او حرفته التي يتعاطاها في ذلك المحل او بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من اجلها او اسم
ذلك الشخص مع اي بيان او اعلان كهذا.
ج- تشمل عبارة (مكان عام) كل طريق او شارع او جادة او حديقة عامة او زقاق او ميدان او ممر عام او ممر خاص يملكه الجمهور
وله حق السير فيه وكل موقع مشغول وكل جسر او رصيف او سياج او اي لوحة اعلانات او نشرات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثامن · رسوم اللوحات والاعلانات
المادة 51من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 51 من نظام بلدية وادي السير/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 872 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 103)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.