الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 20618 شباط 1958
يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم عن الفواكه أو الخضار الطازجة والبطيخ والاثمار الحمضية واللخنة والشمام
من اي شخص يجلبها الى اسواق البلدية او يجلبها للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت او أي مكان آخر ضمن منطقة البلدية
حتى ولو كان ذلك الشخص هو صاحب الرخصة الرسوم التالية:-
فلس
20 عن مشتملات كل صندوق او بوكس او سلة لا يزيد وزنها على 15 كغم
10 عن مشتملات كل صندوق او بوكس او سلة لا يزيد وزنها على 100 كغم
50 عن كل حمل بهيم من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها
80 عن كل حمل بغل او كديش من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها
100 عن كل حمل جمل من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها
90 عن كل 250 كغم تنقل بواسطة السيارات
50 عن كل حمل بهيم من الخبيرة او البقول البرية ولا يؤخذ عليها رسوم موزونات.