التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · رسوم القبان والموزونات

المادة 22من نظام بلدية الربة لسنة 1958/ صادر بالاستناد المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 821 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 206
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 20618 شباط 1958

الفصل الخامس رسوم القبان والموزونات المادة 22- يستوفى المجلس البلدي مباشرة أو بواسطة الملتزم من الشاري رسم موزونات عن الموزونات التالية ومن الشخص الذي يجلبها الى اسواق البلدية او الاماكن الاخرى ضمن منطقة البلدية او لأي دكان أو حانوت بقصد البيع بالجملة أو بالمفرق ولو كان الذي جلبها هو صاحب الحانوت او الدكان الصادرة رخصة المحل باسمه الرسوم التالية: فلس دينار 000 1 عن كل حمولة سيارة ترك من الحطب او الخشب ومشتقاتهما او الحصر او التبن او جفت الزيتون او حب الزيتون او الملح او الكلس 500 1 عن كل سيارة ترك من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية على اختلاف انواعها 150 عن كل حمل جمل من الفحم 500 1 عن كل حمولة سيارة ترك من الحبوب ومشتقاتها او الفحم خرجت من منطقة بلدية الربة بقصد البيع 100 عن كل حمل جمل من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية والحبوب ومشتقاتها او البصل او الثوم الناشف 020 عن كل حمل بغل او بهيم من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية او حب الزيتون او البصل او الثوم الناشف او الحطب او الخشب ومشتقاتهما 050 عن كل حمل جمل من التبن او الحطب أو الخشب ومشتقاتهما او حب الزيتون او الحمص او الملح او الكلس 100 عن كل حمل بهيم او بغل من الفحم او من الدخان البلقاوي او الجميد او الزيت او القطن والتبن المجفف 750 عن كل حمولة سيارة تقل عن نصف حمولتها المقررة من الخضار او الفواكه والاثمار الحمضية على اختلاف انواعها 750 عن كل حمولة سيارة تقل عن نصف حمولتها المقررة من الحطب او الخشب او الزيتون او الكلس او الملح او الحبوب على اختلاف انواعها ومشتقاتها او الفحم 100 عن كل شوال من حب السماق يخرج من منطقة البلدية 020 عن كل شوال من الخرنوب او الدباغ على اختلاف انواعه واجناسه 060 عن كل شوال من الحنطة ومشتقاتها والحبوب على اختلاف انواعها ومشتقاتها لا يتجاوز وزنه (100 كغم) 040 عن كل شوال من الحنطة ومشتقاتها والحبوب على اختلاف انواعها ومشتقاتها لا يتجاوز وزنه (50 كغم) 010 عن كل سلة او صندوق او بوكس او مكفية لا يزيد وزنها على (15 كغم ) 005 عن كل سلة او صندوق او بوكس او مكفية لا يزيد وزنها على (10 كغم ) 080 عن كل تنكة من الجبن لا يزيد وزنها على (15 كغم ) 005 عن كل (3 كغم) زيت زيتون او الصابون البلدي 010 عن كل (3 كغم) سمن بلقاوي او الصوف او شعر الماعز 010 عن كل جلد من جلود الشاة او الماعز صغيرة او كبيرة 040 عن كل جلد من جلود البقر او الابل صغيرة او كبيرة

الإحالة

المادة 22 من نظام بلدية الربة لسنة 1958/ صادر بالاستناد المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 821 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية