الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 20618 شباط 1958
الفصل الخامس
رسوم القبان والموزونات
المادة 22-
يستوفى المجلس البلدي مباشرة أو بواسطة الملتزم من الشاري رسم موزونات عن الموزونات التالية ومن الشخص الذي يجلبها
الى اسواق البلدية او الاماكن الاخرى ضمن منطقة البلدية او لأي دكان أو حانوت بقصد البيع بالجملة أو بالمفرق ولو كان
الذي جلبها هو صاحب الحانوت او الدكان الصادرة رخصة المحل باسمه الرسوم التالية:
فلس دينار
000 1 عن كل حمولة سيارة ترك من الحطب او الخشب ومشتقاتهما او الحصر او التبن او جفت الزيتون او حب الزيتون او
الملح او الكلس
500 1 عن كل سيارة ترك من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية على اختلاف انواعها
150 عن كل حمل جمل من الفحم
500 1 عن كل حمولة سيارة ترك من الحبوب ومشتقاتها او الفحم خرجت من منطقة بلدية الربة بقصد البيع
100 عن كل حمل جمل من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية والحبوب ومشتقاتها او البصل او الثوم الناشف
020 عن كل حمل بغل او بهيم من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية او حب الزيتون او البصل او الثوم الناشف او الحطب
او الخشب ومشتقاتهما
050 عن كل حمل جمل من التبن او الحطب أو الخشب ومشتقاتهما او حب الزيتون او الحمص او الملح او الكلس
100 عن كل حمل بهيم او بغل من الفحم او من الدخان البلقاوي او الجميد او الزيت او القطن والتبن المجفف
750 عن كل حمولة سيارة تقل عن نصف حمولتها المقررة من الخضار او الفواكه والاثمار الحمضية على اختلاف انواعها
750 عن كل حمولة سيارة تقل عن نصف حمولتها المقررة من الحطب او الخشب او الزيتون او الكلس او الملح او الحبوب
على اختلاف انواعها ومشتقاتها او الفحم
100 عن كل شوال من حب السماق يخرج من منطقة البلدية
020 عن كل شوال من الخرنوب او الدباغ على اختلاف انواعه واجناسه
060 عن كل شوال من الحنطة ومشتقاتها والحبوب على اختلاف انواعها ومشتقاتها لا يتجاوز وزنه (100 كغم)
040 عن كل شوال من الحنطة ومشتقاتها والحبوب على اختلاف انواعها ومشتقاتها لا يتجاوز وزنه (50 كغم)
010 عن كل سلة او صندوق او بوكس او مكفية لا يزيد وزنها على (15 كغم )
005 عن كل سلة او صندوق او بوكس او مكفية لا يزيد وزنها على (10 كغم )
080 عن كل تنكة من الجبن لا يزيد وزنها على (15 كغم )
005 عن كل (3 كغم) زيت زيتون او الصابون البلدي
010 عن كل (3 كغم) سمن بلقاوي او الصوف او شعر الماعز
010 عن كل جلد من جلود الشاة او الماعز صغيرة او كبيرة
040 عن كل جلد من جلود البقر او الابل صغيرة او كبيرة