الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 20618 شباط 1958
كل من:
أ- بنى او أنشا حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه.
ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام.
ج- وضع صندوقا او طردا او بالة أو بضائع او اية مواد اخرى في شارع او تسبب في وضعها بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف
وتؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع زيادة عن الوقت المعقول لتحميل ذلك الصندوق أو البضائع
او المواد او تنزيلها يعتبر انه ارتكب مخالفة.
2- يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك ازالة العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص الذي
اقام أي عائق من هذه العوائق كما يحق للرئيس او من ينيبه بذلك اصدار الامر للشخص المذكور بازالة ذلك العائق من الشارع
العام.
3- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة في اي شارع ابان الاعياد والاحتفالات.