الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 20618 شباط 1958
1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او خندقا الا بعدالحصول على تصريح
خطي من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في
وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الخندق مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.
2- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الخندق على نفقته الخاصة
وان يبقى ذلك السياج قائما الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما
ذكر نورا كافيا خلال الليل ويجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك سحب التصريح اذا ثبت لديه وجود اسباب استثنائية تبرر
ذلك وللمتضرر ان يعترض على ذلك لدى المجلس البلدي.
3- كل من وضع مواد او حفر حفرة او خندقا دون الحصول على تصريح او تخلف عن اقامة سياج او لم يضع نورا حول المواد او
الخندق او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او تأمين الناس خطر السقوط او بعد سحبه منه يعتبر انه ارتكب
مخالفة ويجوز للرئيس بعد انتهاء المدة المضروبة ان يطمر او يسمح بطمر تلك الحفرة او الخندق وان يستوفي جميع النفقات
من الشخص المتخلف.