الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 20618 شباط 1958
1- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه
او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا خطيا الى مالكه ينذره بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله في الحال يمنع الخطر الناشيء
عنه.
2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالانذار المشار اليه يعتبر انه ارتكب مخالفة ويجوز للمجلس ان
يقوم باصلاحه او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي النفقات والمصاريف التي يتكبدها في هذا السبيل من مالك تلك
الابنية او البئر او الحفرة او المكان الآخر.
3- يجوز للمجلس ان يصلح سطح اي شارع شوه على الوجه الآنف الذكر ويزيل الضرر اللاحق به كما يجوز له ان يستوفي جميع
النفقات التي يتكبدها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.