التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الشوارع والارصفة وصيانتها

المادة 11من نظام بلدية الربة لسنة 1958/ صادر بالاستناد المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 821 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 206
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 20618 شباط 1958

1- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا خطيا الى مالكه ينذره بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله في الحال يمنع الخطر الناشيء عنه. 2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالانذار المشار اليه يعتبر انه ارتكب مخالفة ويجوز للمجلس ان يقوم باصلاحه او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي النفقات والمصاريف التي يتكبدها في هذا السبيل من مالك تلك الابنية او البئر او الحفرة او المكان الآخر. 3- يجوز للمجلس ان يصلح سطح اي شارع شوه على الوجه الآنف الذكر ويزيل الضرر اللاحق به كما يجوز له ان يستوفي جميع النفقات التي يتكبدها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.

الإحالة

المادة 11 من نظام بلدية الربة لسنة 1958/ صادر بالاستناد المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 821 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية